responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 387

[مسألة 16: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره‌]

مسألة 16: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره، و كذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.

[مسألة 17: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه‌]

مسألة 17: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير، و لو بظهور لفظه في ذلك، و مع الظهور لا يجوز التخلّف إلّا مع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم (1) بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج. و إذا عيّن شخصاً تعيّن إلّا (2) إذا علم عدم أهليّته و أنّ المعطي مشتبه في ذلك، أو أنّ ذكره (3) من باب أحد الأفراد.

[القول في الحجّ المندوب‌]

القول في الحجّ المندوب‌

[مسألة 1: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن‌]

مسألة 1: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن، و كذا من أتى بحجة الواجب، و يستحب تكراره بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. و يستحب نية العود إليه عند الخروج من مكّة، و يكره نية عدمه.

[مسألة 2: يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم‌]

مسألة 2: يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم، أحياءً و أمواتاً، و كذا عن المعصومين (عليهم السّلام) أحياءً و أمواتاً، و الطواف عنهم (عليهم السّلام) و عن غيرهم أمواتاً و أحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين (4). و يستحب إحجاج الغير (1) أو الاطمئنان مع عدم ظهور على خلافه.

(2) ظاهره جواز التخلف هنا مع أنّه مشكل، و اللازم الرجوع إلى المعطي و إعلامه عدم أهليته، و مع فقدانه الرجوع إلى الحاكم.

(3) هذا خارج عن صورة التعيين.

(4) مرّ الإشكال في الحضور و لو كان مع العذر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست