[مسألة 16: يجوز
للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره]
مسألة 16: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن
يطوف عن نفسه و عن غيره، و كذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.
[مسألة 17: يجوز
لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه]
مسألة 17: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج
بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير، و لو بظهور لفظه في ذلك، و مع
الظهور لا يجوز التخلّف إلّا مع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلّا مع
العلم (1) بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج. و إذا عيّن شخصاً تعيّن إلّا (2)
إذا علم عدم أهليّته و أنّ المعطي مشتبه في ذلك، أو أنّ ذكره (3) من باب أحد
الأفراد.
[القول في الحجّ
المندوب]
القول في الحجّ المندوب
[مسألة 1: يستحب
لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن]
مسألة 1: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و
غيرهما أن يحج مهما أمكن، و كذا من أتى بحجة الواجب، و يستحب تكراره بل في كلّ
سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. و يستحب نية العود إليه عند الخروج من مكّة،
و يكره نية عدمه.
[مسألة 2: يستحب
التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم]
مسألة 2: يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم، أحياءً و
أمواتاً، و كذا عن المعصومين (عليهم السّلام) أحياءً و أمواتاً، و الطواف عنهم
(عليهم السّلام) و عن غيرهم أمواتاً و أحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم
معذورين (4). و يستحب إحجاج الغير (1)
أو الاطمئنان مع عدم ظهور على خلافه.
(2) ظاهره جواز
التخلف هنا مع أنّه مشكل، و اللازم الرجوع إلى المعطي و إعلامه عدم أهليته، و مع
فقدانه الرجوع إلى الحاكم.