سنة مقداراً معيّناً، و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ
سنة صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلًا و هكذا، و لو فضل من
السنين فضلة لا تفي بحجّة و لو من الميقات فالأوجه صرفها في وجوه البرّ. و لو كان
الموصى به الحج من البلد، و دار الأمر بين جعل اجرة سنتين مثلًا لسنة، و بين
الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة، يتعيّن الأوّل. هذا كلّه إذا لم يعلم
من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، و إلّا فتبطل الوصية، إذا لم
يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيّدة بسنين معيّنة.
[مسألة 7: لو أوصى
و عيّن الأُجرة في مقدار]
مسألة 7: لو أوصى و عيّن الأُجرة في مقدار، فإن كان واجباً
و لم يزد على اجرة المثل، أو زاد و كفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة تعيّن، و
إلّا بطلت و يرجع إلى أُجرة المثل (1).
و إن كان مندوباً فكذلك مع وفاء الثلث به، و إلّا فبقدر
وفائه إذا كان التعيين لا على وجه التقييد. و إن لم يف به حتى من الميقات و لم
يأذن الورثة، أو كان على وجه التقييد بطلت.
[مسألة 8: لو عيّن
للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتي]
مسألة 8: لو عيّن للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و لو
للميقاتي، و كان الحج مستحباً بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيها، و تصرف في
وجوه البرّ، إلّا إذا علم كونه على وجه التقييد، فترجع إلى الوارث، من غير فرق في
الصورتين بين التعذّر الطارئ و غيره، و من غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث و عيّن
له مصارف و غيره.
[مسألة 9: لو أوصى
بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ]
مسألة 9: لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب
خاصّ صحّ، و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً، و خروج الزائد عن اجرة الحج
الميقاتي، و كذا التفاوت بين المذكورات و الحج المتعارف إن كان واجباً. و لو كان (1) بل إلى مقدار الثلث، و إن كان زائداً على
اجرة المثل.