responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 383

عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، و إلّا وجب الاستئجار، و لو لم يوجد من يرضى بأُجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحج واجباً، و لا يجوز التأخير إلى العام القابل، و لو مع العلم بوجود من يرضى بأُجرة المثل أو الأقل، و كذا لو أوصى بالمبادرة في الحج المندوب. و لو عيّن الموصي مقداراً للأُجرة تعيّن و خرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اجرة المثل، و إلّا فالزيادة من الثلث. و في المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه للحج فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب، و في المندوب تفصيل (1).

[مسألة 4: يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة]

مسألة 4: يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة، مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم، و الأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً.

[مسألة 5: لو أوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن‌]

مسألة 5: لو أوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، و لو لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّا مع قيام قرينة على إرادته التكرار. و لو أوصى بالثلث و لم يعيّن إلّا الحج لا يبعد لزوم صرفه في الحج. و لو أوصى بتكرار الحج كفى مرّتان إلّا أن تقوم قرينة على الأزيد. و لو أوصى في الحج الواجب و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن، فإن كان لا يقبل إلّا بأزيد من اجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، و إلّا بطلت الوصية و استوجر غيره بأُجرة المثل، إلّا أن يأذن الورثة، و كذا في نظائر المسألة. و لو أوصى في المستحب خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلّا بالزيادة منه بطلت، فحينئذ إن كانت وصية بنحو تعدّد المطلوب يستأجر غيره منه و إلّا بطلت.

[مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة]

مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة، و عيّن لكلّ‌ (1) يأتي في ذيل المسألة الخامسة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست