عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو الأحوط مع وجود
قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، و إلّا وجب الاستئجار، و لو لم يوجد من
يرضى بأُجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحج واجباً، و لا يجوز التأخير
إلى العام القابل، و لو مع العلم بوجود من يرضى بأُجرة المثل أو الأقل، و كذا لو
أوصى بالمبادرة في الحج المندوب. و لو عيّن الموصي مقداراً للأُجرة تعيّن و خرج من
الأصل في الواجب إن لم يزد على اجرة المثل، و إلّا فالزيادة من الثلث. و في
المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه للحج فالواجب التتميم من الأصل في
الحج الواجب، و في المندوب تفصيل (1).
[مسألة 4: يجب
الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة]
مسألة 4: يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة، مع عدم
رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم، و الأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال
الميّت شرفاً.
[مسألة 5: لو أوصى
و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن]
مسألة 5: لو أوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن
تعيّن، و لو لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّا مع قيام قرينة على إرادته التكرار. و لو
أوصى بالثلث و لم يعيّن إلّا الحج لا يبعد لزوم صرفه في الحج. و لو أوصى بتكرار
الحج كفى مرّتان إلّا أن تقوم قرينة على الأزيد. و لو أوصى في الحج الواجب و عيّن
أجيراً معيّناً تعيّن، فإن كان لا يقبل إلّا بأزيد من اجرة المثل خرجت الزيادة من
الثلث إن أمكن، و إلّا بطلت الوصية و استوجر غيره بأُجرة المثل، إلّا أن يأذن الورثة،
و كذا في نظائر المسألة. و لو أوصى في المستحب خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلّا
بالزيادة منه بطلت، فحينئذ إن كانت وصية بنحو تعدّد المطلوب يستأجر غيره منه و
إلّا بطلت.
[مسألة 6: لو أوصى
بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة]
مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة، و
عيّن لكلّ (1) يأتي في ذيل المسألة الخامسة.