[مسألة 1: لو أوصى
بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً]
مسألة 1: لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً، إلّا
أن يصرّح بخروجه من الثلث فاخرج منه، فإن لم يف أُخرج الزائد من الأصل. و لا فرق
في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحج النذري و الإفسادي (1). و أُخرج من
الثلث لو كان ندبيّاً. و لو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً، فمع قيام قرينة أو
تحقّق انصراف فهو، و إلّا فيخرج من الثلث، إلّا أن يعلم وجوبه عليه سابقاً و شك في
أدائه فمن الأصل.
[مسألة 2: يكفي
الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً]
مسألة 2: يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو
مندوباً، لكن الأوّل من الأصل، و الثاني من الثلث. و لو أوصى بالبلدية فالزائد على
أُجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل و تمامها منه في الثاني.
[مسألة 3: لو لم
يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار
على اجرة المثل]
مسألة 3: لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا
الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل. نعم، لغير القاصر أن يؤدّي لها
من سهمه بما شاء. و لو كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب على الوصي استئجاره مع
الشرط المذكور، و يجب الفحص عنه على الأحوط، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم،
بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظن بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص
البليغ. و لو وجد متبرّع عنه يجوز (2) الاكتفاء به؛ بمعنى (1) و كذا الحج الاستئجاري مع التصريح بعدم مدخلية قيد
المباشرة، فإنّه يجب على الأجير، و مع عدم الإتيان به يوصي به.
(2) فيما إذا كان
الموصى به هو الحجّ الواجب، و أمّا في الحج المستحب فلا يجوز الاكتفاء به، بل يجب
الاستئجار، و لو مع إتيان المتبرّع به خارجاً صحيحاً.