responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 382

[الوصية بالحجّ‌]

الوصية بالحجّ‌

[مسألة 1: لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً]

مسألة 1: لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً، إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فاخرج منه، فإن لم يف أُخرج الزائد من الأصل. و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحج النذري و الإفسادي (1). و أُخرج من الثلث لو كان ندبيّاً. و لو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً، فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو، و إلّا فيخرج من الثلث، إلّا أن يعلم وجوبه عليه سابقاً و شك في أدائه فمن الأصل.

[مسألة 2: يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً]

مسألة 2: يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً، لكن الأوّل من الأصل، و الثاني من الثلث. و لو أوصى بالبلدية فالزائد على أُجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل و تمامها منه في الثاني.

[مسألة 3: لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل‌]

مسألة 3: لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل. نعم، لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء. و لو كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب على الوصي استئجاره مع الشرط المذكور، و يجب الفحص عنه على الأحوط، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظن بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. و لو وجد متبرّع عنه يجوز (2) الاكتفاء به؛ بمعنى‌ (1) و كذا الحج الاستئجاري مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فإنّه يجب على الأجير، و مع عدم الإتيان به يوصي به.

(2) فيما إذا كان الموصى به هو الحجّ الواجب، و أمّا في الحج المستحب فلا يجوز الاكتفاء به، بل يجب الاستئجار، و لو مع إتيان المتبرّع به خارجاً صحيحاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست