responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 381

يجوز التبرّع عنه بالمندوب، و إن كان عليه الواجب حتى قبل الاستئجار له. و كذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب مطلقاً، و قد مرّ حكم الحيّ في الواجب. و أمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز الاستئجار له، حتى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلًا، بل مع تمكّنه أيضاً، فجواز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل (1) بالواجب لا يخلو من قوّة. كما أنّ الأقوى (2) صحة التبرّع عنه.

[مسألة 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب‌]

مسألة 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر (3) كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، و يجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

[مسألة 19: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]

مسألة 19: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الحج الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام و النذر، أو متّحدان نوعاً كحجّتين للنذر، و أمّا استنابة الحج النذري للحيّ المعذور فمحلّ إشكال كما مرّ (4). و كذا يجوز إن كان أحدهما واجباً و الآخر مستحباً، بل يجوز استئجار أجيرين لحج واجب واحد، كحجّة الإسلام في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كلّ منهما، و لو كان أحدهما أسبق شروعاً، لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.

(1) بل إذا أخلّ يكون الاستئجار صحيحاً من جهة الحكم الوضعي، كما أنّ عمل الأجير كذلك.

(2) هو تكرار لقوله: «و أمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه»، إلّا أن يكون المراد من الأوّل هو الجواز في الجملة، و من الثاني هي الصحة، و لو كان عليه حج واجب مطلقاً، و لا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخلّ بالواجب.

(3) صحة هذا النذر محل إشكال.

(4) الظاهر أنّه لم يمرّ هذا الفرض، كما أنّ الظاهر لا إشكال في صحّتها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست