responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 380

فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن.

[مسألة 14: لو قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]

مسألة 14: لو قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد.

[مسألة 15: يملك الأجير الأُجرة بالعقد]

مسألة 15: يملك الأجير الأُجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل، و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره، كشاهد حال و نحوه، و لا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عيناً أو ديناً، و لو كانت عيناً فنماؤها للأجير، و لا يجوز للوصيّ و الوكيل التسليم قبله إلّا بإذن من الموصي أو الموكِّل، و لو فعلا كانا ضامنين على تقدير (1) عدم العمل من المؤجر، أو كون عمله باطلًا، و لا يجوز للوكيل اشتراط (2) التعجيل بدون إذن الموكِّل، و للوصي اشتراطه إذا تعذّر بغير ذلك، و لا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر، و لو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، و لو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد، و لو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحقّ الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، و يجوز للوكيل و الوصي دفع ذلك من غير ضمان.

[مسألة 16: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتّعاً]

مسألة 16: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج (3) تمتّعاً و كانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع، و لو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، و الأحوط (4) عدم إجزائه عن المنوب عنه.

[مسألة 17: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب‌]

مسألة 17: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب، بل‌ (1) بل بمجرّد التسليم، غاية الأمر أنّ وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان.

(2) أي قبول شرط التعجيل.

(3) أي عن الإتيان به كذلك، لأنّه لا يعقل الاستئجار بعد الشروع.

(4) لا بأس بتركه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست