[مسألة 14: لو قصرت
الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
مسألة 14: لو قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها،
كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد.
[مسألة 15: يملك
الأجير الأُجرة بالعقد]
مسألة 15: يملك الأجير الأُجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها
إلّا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل، و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو
غيره، كشاهد حال و نحوه، و لا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عيناً أو ديناً، و لو
كانت عيناً فنماؤها للأجير، و لا يجوز للوصيّ و الوكيل التسليم قبله إلّا بإذن من
الموصي أو الموكِّل، و لو فعلا كانا ضامنين على تقدير (1) عدم العمل من المؤجر، أو
كون عمله باطلًا، و لا يجوز للوكيل اشتراط (2) التعجيل بدون إذن الموكِّل، و للوصي
اشتراطه إذا تعذّر بغير ذلك، و لا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر، و لو لم يقدر
الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، و لو بقي على هذا الحال حتى انقضى
الوقت فالظاهر انفساخ العقد، و لو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل
الخروج يستحقّ الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، و يجوز للوكيل و
الوصي دفع ذلك من غير ضمان.
[مسألة 16: لا يجوز
استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتّعاً]
مسألة 16: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج (3)
تمتّعاً و كانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع، و لو استأجره في
سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، و الأحوط (4) عدم إجزائه عن المنوب
عنه.
[مسألة 17: يجوز
التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب]
مسألة 17: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً و
المندوب، بل (1) بل بمجرّد التسليم، غاية الأمر أنّ وقوع
العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان.
(2) أي قبول شرط
التعجيل.
(3) أي عن الإتيان
به كذلك، لأنّه لا يعقل الاستئجار بعد الشروع.