responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 379

لا. هذا إذا كان على وجه التقييد، و إن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الأُجرة المسمّاة، و إلّا فعلى الموجر أن يأتي به في سنة أُخرى، و يستحق الأُجرة المسمّاة، و لو أتى به مؤخّراً لا يستحقّ الأُجرة على الأوّل، و إن برأت ذمّة المنوب عنه به، و يستحقّ المسمّاة على الثاني، إلّا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أُجرة المثل، و إن أطلق و قلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الإهمال، و في ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيل (1).

[مسألة 11: لو صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال‌]

مسألة 11: لو صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، و يبقى الحج على ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، و لا يجزئ عن المنوب عنه، و لو كان ذلك بعد الإحرام و دخول الحرم. و لو ضمن الموجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، و يستحقّ الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدّم.

[مسألة 12: ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط]

مسألة 12: ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط، و كذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.

[مسألة 13: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل‌]

مسألة 13: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة و تجب المبادرة معها، كما أنّ إطلاقها يقتضي (2) المباشرة، (1) يرجع إلى أنّ التعجيل إذا كان بمعنى الفورية فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط، و التخلّف يوجب الخيار بالنحو المذكور، و إذا كان بمعنى الحلول فلا يترتّب على إهماله إلّا مجرّد مخالفة حكم تكليفي فقط.

(2) هذا ينافي مع إطلاق ما تقدّم في المسألة التاسعة من أنّه مع عدم اشتراط المباشرة في الإجارتين أو في إحداهما صحّتا، فإنّ مقتضى ما هنا أنّه تبطل الثانية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست