[مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان
عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ]
[2482] مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر
رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ، بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان
مستحلا له، و إن لم يكن مستحلا عزِّر بخمسة و عشرين سوطاً، فإن عاد بعد التعزير
عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، و الأحوط قتله في الرابعة.
[مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما
صائمان]
[2483] مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و
هما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطاً، فيتحمّل (1) عنها
الكفارة و التعزير، و أمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفارته و
تعزيره، و إن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى، و إن
كان الأحوط (2) كفارة منها و كفارتين منه، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و
المنقطعة.
[مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في
النوم]
[2484] مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو
صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفارة و لا التعزير، كما أنّه ليس عليها شيء و لا
يبطل صومها بذلك، و كذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات
حتّى مقدّمات الجماع، و إن أوجبت إنزالها.
[مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها]
[2485] مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا
تتحمّل عنه شيئاً.
[مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها
على الجماع و هما صائمان]
[2486] مسألة 17: لا تلحق بالزوجة (3) الأمة إذا
أكرهها على الجماع و هما صائمان، فليس عليه إلّا كفارته و تعزيره، و كذا لا تلحق
بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى، و إن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً
إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه.
[مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه
مسافراً أو مريضاً]
[2487] مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب
كونه مسافراً أو مريضاً أو (1) في التعبير بالتحمّل
نظر.