responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 38

[مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ]

[2482] مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ، بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلا له، و إن لم يكن مستحلا عزِّر بخمسة و عشرين سوطاً، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، و الأحوط قتله في الرابعة.

[مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان‌]

[2483] مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطاً، فيتحمّل (1) عنها الكفارة و التعزير، و أمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفارته و تعزيره، و إن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط (2) كفارة منها و كفارتين منه، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.

[مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم‌]

[2484] مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفارة و لا التعزير، كما أنّه ليس عليها شي‌ء و لا يبطل صومها بذلك، و كذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع، و إن أوجبت إنزالها.

[مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها]

[2485] مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.

[مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان‌]

[2486] مسألة 17: لا تلحق بالزوجة (3) الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان، فليس عليه إلّا كفارته و تعزيره، و كذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى، و إن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه.

[مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً]

[2487] مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو (1) في التعبير بالتحمّل نظر.

(2) لا يترك.

(3) لا يبعد لحوق الأمَة بالزوجة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست