responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 39

نحو ذلك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع، و إن فعل لا يتحمّل عنها الكفارة و لا التعزير، و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة؟ إشكال.

[مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان‌]

[2488] مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق، و لو عجز (1) أتى بالممكن منهما، و إن لم يقدر على شي‌ء منهما استغفر اللَّه و لو مرّة بدلًا عن الكفارة، و إن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها (2).

[مسألة 20: يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره‌]

[2489] مسألة 20: يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره، و في جواز التبرع بها عن الحيّ إشكال، و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.

[مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين‌]

[2490] مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر.

[مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع‌]

[2491] مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها. نعم، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.

[مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك‌]

[2492] مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه، و إن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.

[مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء]

[2493] مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء، إمّا بإشباعهم، و إمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً، و الأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك، و لا يكفي (3) في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لا بدّ من ستين نفسا. نعم، إذا كان للفقير عيال متعدّدون‌ (1) أي عن أحد فردي التخيير.

(2) احتياطاً.

(3) مع التمكّن من الستّين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست