responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 37

مرّة (1)، و كذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع (2).

[مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم‌]

[2479] مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضاً لم تجب عليه، و إذا علم أنّه أفطر أيّاماً و لم يدر عددها يجوز له الاقتصار (3) على القدر المعلوم، و إذا شك في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال، و إذا شك في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان، أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.

[مسألة 11: إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال‌]

[2480] مسألة 11: إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال، و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى (4)، و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، و أمّا لو أفطر متعمداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط و عدمه وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل.

[مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال‌]

[2481] مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال فالأقوى سقوط الكفارة و إن كان الأحوط عدمه، و كذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو اعتقد في يوم الشك في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.

(1) بناءً على التكرّر بتكرّر الجماع الظاهر التكرّر هنا أيضاً.

(2) بل تكفيه كفّارة واحدة إذا كانا غير الجماع، و مع كون كليهما أو خصوص الثاني الجماع الظاهر التكرّر، و كون الكفّارة الثانية كفّارة الجمع.

(3) مع عدم العلم سابقاً بعددها، و إلّا فمشكل.

(4) بل على الأحوط فيه و فيما بعده.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست