الاولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، و الأحوط (1) التخلّص
بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة، و لو كان على وجه
الشرطية فيستحق، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة فيستحق اجرة المثل لا المسمّاة.
[مسألة 8: لا يشترط
في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي]
مسألة 8: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في
الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه إلّا مع إحراز أنّه لا غرض له في
الخصوصية، و إنّما ذكرها على المتعارف و هو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام
الأُجرة. و كذا لو أسقط حق التعيين (2) بعد العقد، و لو كان الطريق المعيّن
معتبراً في الإجارة فعدل عنه صحّ الحجّ عن المنوب عنه، و برأت ذمته إذا لم يكن ما
عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن، و لا يستحق الأجير شيئاً لو كان اعتباره على
وجه القيدية؛ بمعنى أنّ الحج المتقيد بالطريق الخاص كان مورداً للإجارة، و يستحقّ
من المسمّى بالنسبة، و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في
الإجارة على وجه الجزئية.
[مسألة 9: لو آجر
نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة]
مسألة 9: لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة
ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة بطلت الثانية (3)، و لو لم يشترط فيهما أو في إحداهما
المباشرة صحّتا، و كذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما
لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل، و لو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع
التقييد بزمان واحد و مع قيد المباشرة فيهما.
[مسألة 10: لو آجر
نفسه للحج في سنة معيّنة]
مسألة 10: لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له
التأخير و التقديم إلّا برضا المستأجر، و لو أخّر فلا يبعد تخيّر المستأجر بين
الفسخ و مطالبة الأُجرة المسمّاة، و بين عدمه و مطالبة اجرة المثل، من غير فرق بين
كون التأخير لعذر أو (1) و الظاهر
عدم استحقاقه شيئاً إذا كان على وجه القيدية.
(2) الظاهر أنّ
المراد به الحقّ الثابت بسبب الاشتراط.
(3) محل إشكال،
إلّا إذا كان البطلان بمعنى الفضولية.