responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 378

الاولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، و الأحوط (1) التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة، و لو كان على وجه الشرطية فيستحق، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة فيستحق اجرة المثل لا المسمّاة.

[مسألة 8: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي‌]

مسألة 8: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه إلّا مع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصية، و إنّما ذكرها على المتعارف و هو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأُجرة. و كذا لو أسقط حق التعيين (2) بعد العقد، و لو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه صحّ الحجّ عن المنوب عنه، و برأت ذمته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن، و لا يستحق الأجير شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيدية؛ بمعنى أنّ الحج المتقيد بالطريق الخاص كان مورداً للإجارة، و يستحقّ من المسمّى بالنسبة، و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية.

[مسألة 9: لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة]

مسألة 9: لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة بطلت الثانية (3)، و لو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا، و كذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل، و لو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد و مع قيد المباشرة فيهما.

[مسألة 10: لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة]

مسألة 10: لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير و التقديم إلّا برضا المستأجر، و لو أخّر فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ و مطالبة الأُجرة المسمّاة، و بين عدمه و مطالبة اجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو (1) و الظاهر عدم استحقاقه شيئاً إذا كان على وجه القيدية.

(2) الظاهر أنّ المراد به الحقّ الثابت بسبب الاشتراط.

(3) محل إشكال، إلّا إذا كان البطلان بمعنى الفضولية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست