responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 375

الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون و لو أدوارياً في دور جنونه. و لا بأس (1) بنيابة السفيه.

الثالث: الإيمان.

الرابع: الوثوق بإتيانه (2)، و أمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه و شك في أنّه يأتي به صحيحاً صحّت الاستنابة و لو قبل العمل على الظاهر، و الأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.

الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه، و لو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.

السادس (3): عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مرّ.

السابع: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال، و الاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل.

[مسألة 2: يشترط في المنوب عنه الإسلام‌]

مسألة 2: يشترط في المنوب عنه الإسلام (4)، فلا يصحّ من الكافر. نعم، لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستئجار لذلك، و لو مات مستطيعاً لا يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه. و يشترط كونه ميتاً، أو حياً عاجزاً في الحج الواجب، و لا يشترط (5) فيه البلوغ و العقل، فلو استقر على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه، و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأُنوثة. و تصحّ استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأةً، عن رجل أو امرأة.

(1) لكن لا تصح استنابته.

(2) هذا الشرط إنّما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة.

(3) قد مرّ أنّه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة و لا في الاستنابة.

(4) بل الإيمان، كما في النائب.

(5) محلّ تأمل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست