responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 374

[مسألة 11: لو نذر الحج ماشياً فلا يكفي عنه الحج راكباً]

مسألة 11: لو نذر الحج ماشياً فلا يكفي عنه الحج راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، و مع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء (1). و لو نذر المشي في حجّ معيّن و أتى به راكباً صحّ (2) و عليه الكفّارة دون القضاء، و لو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ.

[مسألة 12: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكباً مطلقاً]

مسألة 12: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكباً مطلقاً، سواء كان مقيّداً بسنة أم لا مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا. نعم، لا يترك الاحتياط (3) بالإعادة في صورة الإطلاق، مع عدم اليأس من المكنة و كون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك، و الأحوط المشي بالمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوّة، و هل الموانع الأُخر؛ كالمرض، أو خوفه، أو عدوّ، أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، و لا يبعد التفصيل بين المرض و نحو العدوّ، باختيار الأوّل في الأوّل و الثاني في الثاني.

[القول في النيابة]

القول في النيابة و هي تصحّ عن الميّت مطلقاً، و عن الحيّ في المندوب و بعض صور الواجب.

[مسألة 1: يشترط في النائب أُمور]

(مسألة 1: يشترط في النائب أُمور:

الأوّل: البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاري و التبرّعي بإذن الوليّ أو لا، و في صحّتها في المندوب تأمّل.

(1) الظاهر لزوم القضاء أيضاً.

(2) كما أنّه يصحّ في الأوّلين أيضاً.

(3) أي فيما إذا حجّ راكباً، و إلّا فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست