[مسألة 3: يشترط في
صحّة حج النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية]
مسألة 3: يشترط في صحّة حج النيابي قصد النيابة و تعيين
المنوب عنه في النية و لو إجمالًا لا ذكر اسمه، و إن كان مستحباً في جميع المواطن
و المواقف، و تصحّ النيابة بالجعالة، كما تصحّ بالإجارة و التبرّع.
[مسألة 4: لا تفرغ
ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً]
مسألة 4: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب
صحيحاً. نعم، لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و إلّا فلا، و إن
مات بعد الإحرام، و في إجراء الحكم في الحج التبرعي إشكال، بل في غير حجّة الإسلام
لا يخلو من إشكال.
[مسألة 5: لو مات
الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأُجرة]
مسألة 5: لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق
تمام الأُجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان، و بالنسبة إلى ما أتى به من
الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة و لم تكن المقدّمات داخلة في
الإجارة، و لم يستحق شيئاً حينئذ إذا مات قبل الإحرام. و أمّا الإحرام (1)، فمع
عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، و الذهاب إلى مكّة بعد الإحرام و إلى
منى و عرفات غير داخل فيه، و لا يستحق به شيئاً، و لو كان المشي و المقدّمات
داخلًا في الإجارة فيستحق بالنسبة إليه مطلقاً، و لو كان مطلوباً (2) من باب
المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفية الإجارة، و مع الإطلاق كذلك أيضاً، كما أنّه معه
يستحق تمام الأُجرة لو أتى (1)
الظاهر أنّ مراده (قدّس سرّه) من هذه العبارة فرض موت النائب بعد الإحرام و قبل
دخول الحرم، و أنّه يستحقّ من الأُجرة بنسبة الإحرام، و إن لم يتحقّق الإجزاء، مع
أنّ وقوع شيء منها في مقابل مجرّد الإحرام محلّ تأمل و إشكال.
(2) أي مطلوباً في
الإجارة كذلك، و الظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب المقدمة مع المعاملة و
المعاوضة، و أنّ الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية فتارة يكون بنحو الشرطية، و أُخرى
بنحو القيدية، و الحكم فيهما عدم استحقاق شيء من الأُجرة، بخلاف صورة الجزئية.