responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 373

[مسألة 7: يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع‌]

مسألة 7: يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع، و لو خالف في المضيّق و أتى بالمستحب صحّ و عليه الكفّارة.

[مسألة 8: لو علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام‌]

مسألة 8: لو علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه، من غير تعيين و لا كفّارة عليه. و لو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً، و يكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، و الأحوط (1) الستين.

[مسألة 9: لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب‌]

مسألة 9: لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب. و لو نذر الحج راكباً انعقد (2) و وجب، حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، و كذا لو نذر المشي في بعض الطريق، و كذا لو نذر الحج حافياً. و يشترط في انعقاده تمكّن الناذر و عدم تضرّره (3) بهما، و عدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، و يسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. و مبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين (4) و لو انصرافاً، و منتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

[مسألة 10: لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر و نحوه‌]

مسألة 10: لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر و نحوه، و لو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط، و لو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد، و لو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلّا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.

(1) لا يترك.

(2) و أمّا لو نذر الركوب في الحج فلا ينعقد إلّا في مورد رجحان الركوب، كما أنّ انعقاد نذر المشي حافياً في الحج محلّ إشكال؛ لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلاف نذر الحج حافياً.

(3) لا يقدح التضرّر في انعقاد النذر.

(4) و مع عدم التعيين و لو كذلك يكون المبدأُ أيّ مكان يريد منه السفر إلى الحج.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست