responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 372

نعم، لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط فمات قبل حصوله، و حصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه. كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء و الكفّارة، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة. و كذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على شرط و قد حصل و تمكّن (1) منه و ترك حتى مات.

[مسألة 4: لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها]

مسألة 4: لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها، و لو تركها حتى مات وجب القضاء عنه و الكفّارة من تركته. و لو نذرها غير المستطيع انعقد و يجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلّا أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة.

[مسألة 5: لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية]

مسألة 5: لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية، إلّا إذا كان حرجيّا أو موجباً لضرر نفسي، أو عرضي، أو مالي إذا لزم منه الحرج.

[مسألة 6: لو نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد]

مسألة 6: لو نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد، لكن تقدّم حجّة الإسلام، و لو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، و لو تركهما لا يبعد وجوب الكفّارة. و لو نذر حجاً في حال عدمها ثمّ استطاع يقدّم حجّة الإسلام، و لو كان نذره مضيّقاً، و كذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام و يأتي به في العام القابل. و لو نذر حجّا من غير تقييد و كان مستطيعاً، أو حصل الاستطاعة بعده و لم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط (2) في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام، بإتيان كلّ واحد مستقلا مقدّماً لحجة الإسلام.

(1) و مع عدم التمكّن في جميع فروض نذر الإحجاج لا يجب القضاء عليه، و لا عنه، كما في نذر الحج بنفسه.

(2) لا بأس بتركه مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست