و الساهي و السكران و المُكْرَه، و الأقوى صحّتها من الكافر
المقرّ باللَّه تعالى، بل و ممّن يحتمل وجوده تعالى و يقصد القربة (1) رجاءً فيما
يعتبر قصدها.
[مسألة 2: يعتبر في
انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد]
مسألة 2: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و
الوالد، و لا تكفي (2) الإجازة بعده، و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك
حرام و غيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما، بل لا يترك، و يعتبر (3) إذن
الزوج في انعقاد نذر الزوجة. و أمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه، كما
أنّ انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى، و الأقوى شمول الزوجة
للمنقطعة، و عدم شمول الولد لولد الولد، و لا فرق في الولد بين الذكر و الأُنثى، و
لا تلحق الأُمّ بالأب، و لا الكافر بالمسلم.
[مسألة 3: لو نذر
الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته]
مسألة 3: لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ
ذمّته، و لو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. و لو نذر
أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فحج من غيره صحّ و وجبت الكفّارة. و لو نذر أن
يحجّ في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى و عليه القضاء و
الكفّارة. و لو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ (4) الفوت. و لو مات بعد
تمكّنه يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى. و لو نذر و لم يتمكّن من أدائه حتى مات
لم يجب القضاء عنه. و لو نذر معلّقاً على أمر و لم يتحقّق المعلّق عليه حتى مات لم
يجب القضاء عنه.
(1) الظاهر ارتباطه
بخصوص من يحتمل، و معنى قصد القربة رجاءً أنّه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها
على الالتزام للَّه تعالى، و المفروض أنّه شاكّ في وجوده، ففي الحقيقة يرجع نذره
إلى أنّه لو كان اللَّه موجوداً فله عليّ كذا، و ليس المراد من قصد القربة رجاءً
ما يكون جارياً في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة باحتمالها رجاءً.