responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 371

و الساهي و السكران و المُكْرَه، و الأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللَّه تعالى، بل و ممّن يحتمل وجوده تعالى و يقصد القربة (1) رجاءً فيما يعتبر قصدها.

[مسألة 2: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد]

مسألة 2: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد، و لا تكفي (2) الإجازة بعده، و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام و غيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما، بل لا يترك، و يعتبر (3) إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. و أمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه، كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى، و الأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، و عدم شمول الولد لولد الولد، و لا فرق في الولد بين الذكر و الأُنثى، و لا تلحق الأُمّ بالأب، و لا الكافر بالمسلم.

[مسألة 3: لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته‌]

مسألة 3: لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، و لو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. و لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فحج من غيره صحّ و وجبت الكفّارة. و لو نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى و عليه القضاء و الكفّارة. و لو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ (4) الفوت. و لو مات بعد تمكّنه يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى. و لو نذر و لم يتمكّن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه. و لو نذر معلّقاً على أمر و لم يتحقّق المعلّق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه.

(1) الظاهر ارتباطه بخصوص من يحتمل، و معنى قصد القربة رجاءً أنّه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الالتزام للَّه تعالى، و المفروض أنّه شاكّ في وجوده، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنّه لو كان اللَّه موجوداً فله عليّ كذا، و ليس المراد من قصد القربة رجاءً ما يكون جارياً في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة باحتمالها رجاءً.

(2) محل إشكال.

(3) على الأحوط، سيّما في نذر المال.

(4) بمعنى الاطمئنان، لا مطلق الظن.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست