responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 36

الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً، و أمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى (1) تكريرها بتكرّره.

[مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع‌]

[2472] مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا و شرب الخمر، أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضره (2).

[مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه و على رسوله صلّى اللَّه عليه و آله‌]

[2473] مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم (3) الكذب على اللَّه و على رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله)، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنّه مشكل.

[مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع‌]

[2474] مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.

[مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات‌]

[2475] مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه (4) كفارات بعددها، و إن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفارة الجمع بعددها.

[مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً]

[2476] مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً و إن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرر بتعدّدها، و كذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.

[مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات‌]

[2477] مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتكرّر الكفارة و إن كان أحوط.

[مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك‌]

[2478] مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير (1) الأقوائية ممنوعة.

(2) في المثال مناقشة؛ لأنّ المحرّم على تقديره هو عنوان الإضرار لا الأكل.

(3) بناءً على ثبوت الكفّارة في الكذب كما عرفت أنّه مقتضى الاحتياط لا يكون في البين إلّا كفّارة واحدة لا كفّارة الجمع.

(4) على الأحوط كما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست