responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 365

و لا يصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى عنه على الأقوى، و إن تاب وجب عليه و صحّ منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته.

و لو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي. و لو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى. و لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.

[مسألة 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة]

مسألة 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، من غير فرق بين الفِرَق.

[مسألة 52: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة]

مسألة 52: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيّقاً، و في المندوب يشترط إذنه. و كذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها (1) من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت. و المطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدّة، بخلاف البائنة و المعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً. و المنقطعة كالدائمة على الظاهر، و لا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا.

[مسألة 53: لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها]

مسألة 53: لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها، كانت ذات بعل أو لا، و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحْرم أو من تثق به و لو بالأُجرة، و مع العدم لا تكون مستطيعة، و لو وجد و لم تتمكّن من أُجرته لم تكن مستطيعة. و لو كان لها زوج و ادّعى كونها في معرض‌ (1) و لكن لا يكون حجّها باطلًا على تقدير المخالفة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست