و لا يصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى
عنه على الأقوى، و إن تاب وجب عليه و صحّ منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو
زالت قبل توبته.
و لو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي. و لو حجّ في حال
إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى. و لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ
تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.
[مسألة 51: لو حجّ
المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة]
مسألة 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة،
بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، من غير فرق بين
الفِرَق.
[مسألة 52: لا
يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة]
مسألة 52: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت
مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيّقاً، و
في المندوب يشترط إذنه. و كذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام
له منعها (1) من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت. و المطلّقة
الرجعية كالزوجة ما دامت في العدّة، بخلاف البائنة و المعتدّة للوفاة، فيجوز لهما
في المندوب أيضاً. و المنقطعة كالدائمة على الظاهر، و لا فرق في اشتراط الإذن بين
أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا.
[مسألة 53: لا
يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
مسألة 53: لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت
مأمونة على نفسها و بضعها، كانت ذات بعل أو لا، و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب
مَحْرم أو من تثق به و لو بالأُجرة، و مع العدم لا تكون مستطيعة، و لو وجد و لم
تتمكّن من أُجرته لم تكن مستطيعة. و لو كان لها زوج و ادّعى كونها في معرض (1) و لكن لا يكون حجّها باطلًا على تقدير
المخالفة.