بقاء العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف
أثنائه، فضلًا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، و لو لم يتمكّن من الاستنابة سقط
الوجوب و قضي عنه. و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجزئ (1) عنه، فيجب بعد زواله، و
لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرّع عنه
في صورة وجوب الاستنابة، و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال، و إن كان الأقرب
الكفاية.
[مسألة 49: لو مات
من استقر عليه الحج في الطريق]
مسألة 49: لو مات من استقر عليه الحج في الطريق، فإن مات
بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، و إن مات قبل ذلك وجب القضاء
عنه، و إن كان موته بعد الإحرام على الأقوى، كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل
الإحرام، كما إذا نسيه و دخل الحرم فمات، و لا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال
الإحرام، أو بعد الحلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. و لو مات في الحل بعد دخول
الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال، و الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع
أجزأه عن حجّه، و الظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر و العمرة المفردة لو مات في
الأثناء، و في الإفسادي تفصيل. و لا يجري فيمن لم يستقرّ عليه الحجّ، فلا يجب و لا
يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.
[مسألة 50: يجب
الحج على الكافر و لا يصحّ منه]
مسألة 50: يجب الحج على الكافر و لا يصحّ منه، و لو أسلم و
قد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفره لا يقضى عنه، و لو أحرم ثمّ
أسلم لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، و إلّا فمن موضعه. نعم، لو
كان داخلًا في الحرم فأسلم، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم و يُحرم. و
المرتدّ يجب عليه الحجّ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، (1) محل إشكال، بل لا يخلو الإجزاء عن قوّة.