responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 366

الخطر، و ادّعت هي الأمن، فالظاهر (1) هو التداعي، و للمسألة صور، و للزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، و لو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البينة و حكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقّه. و إن حجّت بلا مَحْرم مع عدم الأمن صحّ حجّها، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.

[مسألة 54: لو استقرّ عليه الحجّ‌]

مسألة 54: لو استقرّ عليه الحجّ؛ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه (2) تمكّن، و إن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، و يصحّ التبرّع عنه، و يتحقّق الاستقرار على الأقوى (3) ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية، و أمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال. و لو استقرّ عليه العمرة فقط، أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الإفراد أو القرآن ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ، يجب عليه بأيّ وجه تمكّن. و إن مات يقضى عنه.

[مسألة 55: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها]

مسألة 55: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها، سواء كانت‌ (1) لا وجه للتداعي، لأنّه إن كان المراد ادّعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوج فهو، مع أنّه خارج عن مسألة التنازع؛ لإمكان الجمع بين الدعويين، لا يترتّب عليه أثر؛ لأنّه مترتّب في النصوص و الفتاوى على مأمونية الزوجة و عدمها، و إن كان المراد ادّعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة فهو من باب المدّعى و المنكر لا التداعي؛ لأنّ الزوج يدّعي كونها خائفة و هي تنكره، فلا بدّ من ترتيب أحكامهما لا أحكامه، و من جملة الأحكام الإحلاف للمنكر. نعم، يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدّعى الزوج ثبوت حقّ الاستمتاع له عليها، و مدّعى الزوجة ثبوت حقّ النفقة لها عليه.

(2) إلّا مع الحرج، و فيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط.

(3) بل الأقوى ما هو المشهور من أنّه يتحقّق بالتمكّن من الإتيان بالأعمال مستجمعاً للشرائط، من دون فرق بين العقل و الحياة و غيرهما من الشرائط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست