الإحرام مستطيعاً، و ارتفع العذر صحّ و أجزأ، بخلاف ما لو
فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحج، و لو ببعض أجزائه
حرجيّا أو ضرريّاً على النفس (1) فالظاهر عدم الإجزاء.
[مسألة 46: لو
توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب و لو مع العلم بالغلبة]
مسألة 46: لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب و
لو مع العلم بالغلبة، و لو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب
قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة، أو الاطمئنان و الوثوق بهما. و لا تخلو المسألة
عن إشكال.
[مسألة 47: لو
انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب]
مسألة 47: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب
إلّا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائياً، أو استلزم الإخلال بأصل
صلاته لا بتبديل بعض حالاتها. و أمّا لو استلزم أكل النجس و شربه فلا يبعد وجوبه
مع الاحتراز عن النجس حتى الإمكان، و الاقتصار على مقدار الضرورة. و لو لم يحترز
كذلك صحّ حجّه و إن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات، بل إلى مكّة و منى و
عرفات، فإنّه آثم و صحّ حجّه. و كذا لو استقرّ عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة
أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنّه يجب أداؤها. فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم و
صحّ حجّه. نعم، لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب و قد مرّ.
[مسألة 48: يجب على
المستطيع الحج مباشرة]
مسألة 48: يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حجّ
غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة. نعم، لو استقرّ عليه و لم يتمكّن منها لمرض لم يرج
زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجاً عليه وجبت الاستنابة عليه.
و لو لم يستقرّ عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات، ففي وجوبها و عدمه
قولان، لا يخلو الثاني من قوّة، و الأحوط فوريّة وجوبها. و يجزئه حجّ النائب مع (1) إن كان المراد بالضرر بالنفس ما لا يكون
حرجيّا و لا يبلغ حدّ التلف كما هو المفروض في العبارة فعدم الإجزاء فيه محلّ
إشكال، بل منع.