[مسألة 44: لو
اعتقد كونه بالغاً فحجَّ، ثمّ بان خلافه]
مسألة 44: لو اعتقد كونه بالغاً فحجَّ، ثمّ بان خلافه لم
يجزئ عن حجّة الإسلام، و كذا لو اعتقد كونه مستطيعاً مالًا فبان الخلاف. و لو
اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسياً (1) أو مالياً بلغ
حدّ الحرج، أو كان الحجّ حرجيّا، ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، و
أمّا الضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحج. نعم، لو تحمّل
الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعاً فالأقوى كفايته.
و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهمّ فحجَّ فبان الخلاف صحّ. و لو اعتقد كونه غير
بالغ فحج ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل مرّ نظيره. و لو تركه مع بقاء الشرائط إلى
تمام الأعمال استقرّ عليه، و يحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه
على إشكال. و إن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجّة الإسلام فتركها فبان الخلاف استقرّ
عليه مع وجود سائر الشرائط. و إن اعتقد المانع، من العدوّ أو الحرج، أو الضرر
المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه، سيّما في الحرج. و إن اعتقد
وجود مزاحم شرعيّ أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه.
[مسألة 45: لو ترك
الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً]
مسألة 45: لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقر
عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال. و لو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ فلا
يجزئه إلّا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مجزئ على الأقوى، و كذا لو حج مع فقد
الاستطاعة المالية. و إن حج مع عدم أمن الطريق، أو عدم صحة البدن و حصول الحرج
(2)، فإن صار قبل (1) إن كان المراد بالضرر النفسي ما يعمّ
البدني، فاللازم التقييد بالحرج، و إن كان المراد خصوص تلف النفس، فمع أنّه لا
يلائم مع فرض المسألة؛ لأنّ المفروض فيها أنّه بان الخلاف بعد الحجّ، يكون هذا من
قبيل التزاحم الذي حكم فيه بالصحة و الإجزاء.
(2) لا مجال لتقييد
عدم صحّة البدن بحصول الحرج، لأنّها بنفسها معتبرة في وجوب الحجّ.