responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 361

أو من مال غيره و لو غصباً صحّ و أجزأه. نعم، الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمّة أو شرى الهدي كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال (1)، و إلّا فلا إشكال في الصحّة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال، و الأحوط (2) الاجتناب.

[مسألة 42: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]

مسألة 42: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب، أو كان حرجاً عليه و لو على المحمل و السيّارة و الطائرة. و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيّقاً لا يمكن الوصول إلى الحج، أو أمكن بمشقّة شديدة. و الاستطاعة السربية؛ بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات، أو إلى تمام الأعمال، و إلّا لم يجب. و كذا لو كان خائفاً (3) على نفسه، أو بدنه، أو عرضه، أو ماله، و كان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلك، و لو كان طريق الأبعد مأموناً يجب الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفاً لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقاً إليه لا يجب على الأقوى.

[مسألة 43: لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به‌]

مسألة 43: لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به، بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب، و لو استلزم ترك واجب أهمّ منه، أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهم، لكن إذا خالف و حجَّ صحّ و أجزأه عن حجّة الإسلام. و لو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلّا بالمال، فإن كان مانعاً عن العبور، و لم يكن السرب مخلّى عرفاً و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كلّ‌ (1) كما أنّه لو كان الثمن المعيّن مغصوباً لا إشكال في البطلان.

(2) يجوز ترك هذا الاحتياط.

(3) في ارتفاع الوجوب بمجرد الخوف إشكال، إلّا إذا كان حرجيّا، و بدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست