من
المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه (1) بالعالم في وجوب الكفارة.
[مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من
الصوم]
[2470] مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من
الصوم:
الأوّل:
صوم شهر رمضان، و كفارته مخيّرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين
مسكيناً على الأقوى، و إن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان، و مع
العجز عنه فالصيام، و مع العجز عنه فالإطعام، و يجب الجمع (2) بين الخصال إن كان
الإفطار على محرّم؛ كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلك.
الثاني:
صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، و كفارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين
مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام، و الأحوط إطعام ستين مسكيناً.
الثالث:
صوم النذر المعيّن، و كفارته كفارة إفطار شهر رمضان.
الرابع:
صوم الاعتكاف، و كفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، و لكن الأحوط
الترتيب المذكور. هذا، و كفارة الاعتكاف مختصّة بالجماع، فلا تعمّ سائر المفطرات،
و الظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم (3)، و لذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً.
و
أمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق و
الكفارة أو مندوباً، فإنّه لا كفارة فيها و إن أفطر بعد الزوال.
[مسألة 2: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
و أزيد من صوم له كفارة]
[2471] مسألة 2: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في
يومين و أزيد من صوم له كفارة، و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع، و إن
تخلّل التكفير بين (1) بل الأحوط إلّا فيما إذا علم
بارتباطه بالصوم، فإنّ الظاهر اللحوق.
(2) على الأحوط.
(3) إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف، و إلّا
فيترتّب عليه حكمه كالاعتكاف في شهر رمضان.