responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 35

من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه (1) بالعالم في وجوب الكفارة.

[مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم‌]

[2470] مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:

الأوّل: صوم شهر رمضان، و كفارته مخيّرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً على الأقوى، و إن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان، و مع العجز عنه فالصيام، و مع العجز عنه فالإطعام، و يجب الجمع (2) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم؛ كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلك.

الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، و كفارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام، و الأحوط إطعام ستين مسكيناً.

الثالث: صوم النذر المعيّن، و كفارته كفارة إفطار شهر رمضان.

الرابع: صوم الاعتكاف، و كفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، و لكن الأحوط الترتيب المذكور. هذا، و كفارة الاعتكاف مختصّة بالجماع، فلا تعمّ سائر المفطرات، و الظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم (3)، و لذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً.

و أمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق و الكفارة أو مندوباً، فإنّه لا كفارة فيها و إن أفطر بعد الزوال.

[مسألة 2: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة]

[2471] مسألة 2: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة، و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع، و إن تخلّل التكفير بين‌ (1) بل الأحوط إلّا فيما إذا علم بارتباطه بالصوم، فإنّ الظاهر اللحوق.

(2) على الأحوط.

(3) إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف، و إلّا فيترتّب عليه حكمه كالاعتكاف في شهر رمضان.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست