responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 353

القول (1) بوجوبه، و إن لا يخلو من إشكال.

[مسألة 13: لو وجد مركب كسيّارة أو طائرة و لم يوجد شريك للركوب‌]

مسألة 13: لو وجد مركب كسيّارة أو طائرة و لم يوجد شريك للركوب، فإن لم يتمكّن من أُجرته لم يجب عليه، و إلّا وجب، إلّا أن يكون حرجيّا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السّنة، أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلّا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقلّ منه.

[مسألة 14: يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده‌]

مسألة 14: يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه، إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه (2).

[مسألة 15: يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه‌]

مسألة 15: يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و لا ثياب تجمّله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه، أو سيّارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله و زيّه و شرفه، بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم (3)، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و لا يعتبر في شي‌ء منها الحاجة الفعلية، و لو فرض وجود المذكورات أو شي‌ء منها بيده (4) من غير طريق الملك كالوقف و نحوه وجب (5) بيعها للحج بشرط كون ذلك غير منافٍ لشأنه، و لم تكن المذكورات في معرض الزوال.

(1) و لكن هذا القول ضعيف، و على تقديره لا فرق بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر و ما إذا لم يكن.

(2) بل إلى العود إليه للسكنى، لا مجرّد السكنى فيه.

(3) أو العمل.

(4) أو أمكنه تحصيلها.

(5) بمعنى صيرورته مستطيعاً، لا وجوب البيع بنفسه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست