responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 352

باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه، لا يجزئ عن حجّة الإسلام على الأقوى، إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.

[ثانيها: الحرّية]

ثانيها: الحرّية.

[ثالثها: الاستطاعة]

ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، و صحّة البدن و قوّته، و تخلية السرب و سلامته، و سعة الوقت و كفايته.

[مسألة 9: لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه‌]

مسألة 9: لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة؛ و هي الزاد و الراحلة و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا يجب و لا يكفي عن حجّة الإسلام، من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق، و غيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب (1) و البعيد.

[مسألة 10: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً]

مسألة 10: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقداً كان أو غيره من العروض.

[مسألة 11: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله‌]

مسألة 11: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوّةً و ضعفاً و شرفاً و ضعةً، و لا يكفي ما هو دون ذلك، و كلّ ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلّف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي عن حجّة الإسلام، كما أنّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها.

[مسألة 12: لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه‌]

مسألة 12: لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه، فلو استطاع العراقيّ أو الإيراني و هو في الشام أو الحجاز وجب، و إن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة، و كان هناك جامعاً لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجّة الإسلام، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن‌ (1) اعتبار الراحلة في القريب محل إشكال، بل عدمه لا يخلو عن قوّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست