باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه، لا يجزئ عن حجّة الإسلام
على الأقوى، إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
[ثانيها: الحرّية]
ثانيها: الحرّية.
[ثالثها:
الاستطاعة]
ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، و صحّة البدن و قوّته، و
تخلية السرب و سلامته، و سعة الوقت و كفايته.
[مسألة 9: لا تكفي
القدرة العقلية في وجوبه]
مسألة 9: لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه
الاستطاعة الشرعيّة؛ و هي الزاد و الراحلة و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا
يجب و لا يكفي عن حجّة الإسلام، من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب
بين الطريق، و غيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب
(1) و البعيد.
[مسألة 10: لا
يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً]
مسألة 10: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً، بل
يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقداً كان أو غيره من العروض.
[مسألة 11: المراد
من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله]
مسألة 11: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في
السفر بحسب حاله قوّةً و ضعفاً و شرفاً و ضعةً، و لا يكفي ما هو دون ذلك، و كلّ
ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلّف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي عن حجّة الإسلام، كما
أنّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها.
[مسألة 12: لا
يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه]
مسألة 12: لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه، فلو استطاع
العراقيّ أو الإيراني و هو في الشام أو الحجاز وجب، و إن لم يستطع من وطنه، بل لو
مشى إلى قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة، و كان هناك جامعاً لشرائط الحج وجب، و
يكفي عن حجّة الإسلام، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن (1) اعتبار الراحلة في القريب محل إشكال، بل
عدمه لا يخلو عن قوّة.