responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 354

[مسألة 16: لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة]

مسألة 16: لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة يجب تبديلها و صرف قيمتها في مؤنة الحج أو تتميمها، بشرط عدم كونه حرجاً و نقصاً و مهانةً عليه، و كانت الزيادة بمقدار المؤنة أو متمّمة لها و لو كانت قليلة.

[مسألة 17: لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه و تكسّبه‌]

مسألة 17: لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه و تكسّبه، و كان عنده من النقود و نحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إشكال، بل منع. و لو كان عنده ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه، بشرط كونه ضروريّاً بالنسبة إليه، إمّا لكون تركه مشقّة عليه أو موجباً لضرر أو موجباً (1) للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً و مهانة عليه. و لو كانت عنده زوجة و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجب و لا يستطيع.

[مسألة 18: لو لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها]

مسألة 18: لو لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالّا، و لو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده. نعم، لو كان الاقتضاء حرجيّا أو المديون معسراً لم يجب (2)، و كذا لو لم يمكن إثبات الدين. و لو كان مؤجّلًا و المديون باذلًا يجب أخذه و صرفه فيه، و لا يجب في هذه الصورة مطالبته، و إن علم (3) بأدائه لو طالبه. و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي (4) عن حجّة الإسلام، و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج‌ (1) جواز الصرف في النكاح في هذا الفرض محلّ إشكال.

(2) إلّا إذا أمكن بيعه بأقلّ نقداً و كان الأقلّ كافياً.

(3) عدم الوجوب في صورة العلم محل إشكال بل منع.

(4) يجري فيه التفصيل الآتي في الدين، فلا وجه للحكم بعدم الكفاية بنحو الإطلاق.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست