responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 351

و إن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أيضاً، و أحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.

[مسألة 2: لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي‌]

مسألة 2: لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي، بل يجوز ذلك و إن كان مُحلّاً.

[مسألة 3: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي‌]

مسألة 3: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي؛ من الأب و الجدّ و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الأُمّ، و إن لم تكن ولياً، و الإسراء إلى غير الولي الشرعي ممّن يتولّى أمر الصبي و يتكفّله مشكل، و إن لا يخلو من قرب (1).

[مسألة 4: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي‌]

مسألة 4: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به (2)، فمؤنة أصل السفر حينئذ على الطفل، لا مؤنة الحجّ به لو كانت زائدة.

[مسألة 5: الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد]

مسألة 5: الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد، و كذا سائر الكفّارات على الأحوط.

[مسألة 6: لو حجّ الصبي المميّز و أدرك المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر]

مسألة 6: لو حجّ الصبي المميّز و أدرك المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر، يُجزئهما عن حجّة الإسلام على الأقوى، و إن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.

[مسألة 7: لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً و لو من ذلك الموضع‌]

مسألة 7: لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً و لو من ذلك الموضع فحجّه حَجة الإسلام.

[مسألة 8: لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه‌]

مسألة 8: لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، أو (1) بل في غاية البعد.

(2) أو كان السفر مصلحة له.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست