[مسألة 3260: لو لم
يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها]
مسألة 3260: لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في
المسألة السابقة أو مع وحدتها، و اتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحج
بسبب التأخير، استقرّ (2) عليه الحج و إن لم يكن آثماً. نعم، لو تبيّن عدم إدراكه
لو سار معهم أيضاً لم يستقر، بل و كذا لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار.
[القول في شرائط
وجوب حجّة الإسلام]
القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام و هي أُمور:
[أحدها: الكمال
بالبلوغ و العقل]
أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و إن كان
مراهقاً، و لا على المجنون و إن كان أدواريّاً؛ إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام
الأعمال مع مقدّماتها الغير الحاصلة، و لو حجّ الصبي المميّز صحّ لكن لم يجزئ عن
حجّة الإسلام، و إن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ، و الأقوى عدم اشتراط
صحّة حجّه بإذن الولي، و إن وجب الاستئذان في بعض الصور.
[مسألة 1: يستحبّ
للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز]
مسألة 1: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز، فيجعله
محرماً و يلبسه ثوبي الإحرام، و ينوي عنه، و يلقّنه التلبية إن أمكن، و إلّا يلبّي
عنه و يجنّبه عن محرّمات الإحرام، و يأمره بكلّ من أفعاله، و إن لم يتمكّن شيئاً
منها ينوب عنه، و يطوف به (3)، و يسعى به، و يقف به في عرفات و مشعر و منى، و
يأمره بالرمي، و لو لم يتمكّن يرمي عنه، و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف، و إن لم
يقدر يصلّي عنه، (1) لكن لا بنحو يترتّب عليه استحقاق العقوبة
على نفس التأخير.
(2) في الاستقرار
إشكال، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.