responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 350

لا يجوز (1) التأخير إلّا مع الوثوق بحصول أُخرى.

[مسألة 3260: لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها]

مسألة 3260: لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها، و اتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير، استقرّ (2) عليه الحج و إن لم يكن آثماً. نعم، لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقر، بل و كذا لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار.

[القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام‌]

القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام و هي أُمور:

[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل‌]

أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و إن كان مراهقاً، و لا على المجنون و إن كان أدواريّاً؛ إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها الغير الحاصلة، و لو حجّ الصبي المميّز صحّ لكن لم يجزئ عن حجّة الإسلام، و إن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ، و الأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الولي، و إن وجب الاستئذان في بعض الصور.

[مسألة 1: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز]

مسألة 1: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز، فيجعله محرماً و يلبسه ثوبي الإحرام، و ينوي عنه، و يلقّنه التلبية إن أمكن، و إلّا يلبّي عنه و يجنّبه عن محرّمات الإحرام، و يأمره بكلّ من أفعاله، و إن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، و يطوف به (3)، و يسعى به، و يقف به في عرفات و مشعر و منى، و يأمره بالرمي، و لو لم يتمكّن يرمي عنه، و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه، (1) لكن لا بنحو يترتّب عليه استحقاق العقوبة على نفس التأخير.

(2) في الاستقرار إشكال، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.

(3) بعد أن يتوضّأ هو و الطفل، أو يوضّؤه احتياطاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست