responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 349

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

[كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة]

كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة لسماحة آية اللَّه العظمى الإمام الخميني قدّس سرّه الشريف مع تعليقات سماحة آية اللَّه العظمى الشيخ محمَّد الفاضل اللنكراني (مدّ ظلّه العالي)

[من أركان الدين، و تركه من الكبائر]

و هو من أركان الدين، و تركه من الكبائر، و هو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية.

[مسألة 3258: لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة]

مسألة 3258: لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة، و وجوبه مع تحقّق شرائطه فوريّ، بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة، و لا يجوز تأخيره، و إن تركه فيه ففي الثاني و هكذا.

[مسألة 3259: لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه‌]

مسألة 3259: لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام، و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسير بنحو يدركه مع كلّ منهم فهو بالتخيير، و الأولى اختيار أوثقهم سلامة و إدراكاً، و لو وجدت واحدة (1) و لم يكن له محذور في الخروج معها (1) أي بالفعل فلا ينافي التعدّد، كما يظهر من استثناء صورة الوثوق به.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست