responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 34

الثالث عشر: إنشاد الشعر، و لا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق، أو مدح الأئمة (عليهم السّلام)، و إن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.

الرابع عشر: الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف و نحو ذلك من المحرّمات و المكروهات في غير حال الصوم، فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.

ما يوجب الكفّارة

[فصل فيما يوجب الكفّارة]

فصل [فيما يوجب الكفّارة] المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس و الكذب على اللَّه و على رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله)، بل و الحقنة و القي‌ء (1) على الأقوى. نعم، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل و الثالث (2)، و إن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث، و لا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم و الجاهل المقصّر و القاصر على الأحوط (3)، و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل، خصوصاً القاصر و المقصّر الغير الملتفت حين الإفطار. نعم، إذا كان جاهلًا بكون الشي‌ء مفطراً مع علمه بحرمته؛ كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللَّه و رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله) (1) الأقوى في القي‌ء عدم الوجوب، و في الارتماس و الحقنة بل الكذب الأحوط ثبوت الكفّارة، و في غيرها ثابتة على الأقوى.

(2) تقدّم أنّ الكفّارة فيه مقتضى الاحتياط الوجوبي.

(3) لا يترك في المقصّر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست