الثالث
عشر: إنشاد الشعر، و لا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقّة
من دون إغراق، أو مدح الأئمة (عليهم السّلام)، و إن كان يظهر من بعض الأخبار
التعميم.
الرابع
عشر: الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف و نحو ذلك من المحرّمات و
المكروهات في غير حال الصوم، فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.
ما
يوجب الكفّارة
[فصل فيما يوجب الكفّارة]
فصل
[فيما يوجب الكفّارة] المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة
إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى
الارتماس و الكذب على اللَّه و على رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله)، بل و الحقنة و
القيء (1) على الأقوى. نعم، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد
الانتباه، بل و الثالث (2)، و إن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث، و لا
فرق في وجوبها أيضاً بين العالم و الجاهل المقصّر و القاصر على الأحوط (3)، و إن
كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل، خصوصاً القاصر و المقصّر الغير الملتفت حين
الإفطار. نعم، إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته؛ كما إذا لم يعلم
أنّ الكذب على اللَّه و رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله)
(1) الأقوى في القيء عدم الوجوب، و في الارتماس و الحقنة بل الكذب الأحوط ثبوت
الكفّارة، و في غيرها ثابتة على الأقوى.
(2) تقدّم أنّ الكفّارة فيه مقتضى الاحتياط
الوجوبي.