[3248] مسألة 19:
الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم، يستحبّ الإكثار بها و تكريرها ما استطاع،
خصوصاً في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة، و عند صعود شرف أو هبوط وادٍ، و عند
المنام، و عند اليقظة، و عند الركوب، و عند النزول، و عند ملاقاة راكب، و في
الأسحار، و في بعض الأخبار: «من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً و احتساباً
أشهد اللَّه له ألف ألف ملك براءة من النار، و براءة من النفاق». و يستحبّ الجهر
بها خصوصاً في المواضع المذكورة للرجال دون النساء، ففي المرسل: «أنّ التلبية شعار
المحرم، فارفع صوتك بالتلبية» و في المرفوعة: لمّا أحرم رسول اللَّه (صلّى اللَّه
عليه و آله) أتاه جبرئيل (عليه السّلام) فقال: «مر أصحابك بالعجّ و الثجّ»، فالعجّ
رفع الصوت بالتلبية، و الثجّ نحر البدن.
[مسألة 20: ذكر
جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً]
[3249] مسألة 20:
ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً
كما قاله بعضهم، أو في خصوص الراكب كما قيل، و لمن حجّ على طريق آخر تأخيرها إلى
أن يمشي قليلًا، و لمن حجّ من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل، أو إلى أن يشرف
على الأبطح، لكن الظاهر بعد عدم الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنيّة و لبس
الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقاً، و كون أفضليّة التأخير بالنسبة إلى الجهر
بها، فالأفضل أن يأتي بها حين النيّة و لبس الثوبين سرّاً، و يؤخّر الجهر بها إلى
المواضع المذكورة. و البيداء: أرض مخصوصة بين مكّة و المدينة على ميل من ذي
الحليفة نحو مكّة. و الأبطح: مسيل وادي مكّة، و هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى،
أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى، و آخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى
عند أهل مكّة، و الرقطاء: موضع دون الردم يسمّى مَدعى، و مدعى الأقوام مجتمع
قبائلهم، و الردم حاجز يمنع السيل عن البيت، و يعبّر عنه بالمدعى.