[مسألة 21: المعتمر
عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم]
[3250] مسألة 21:
المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم، و حدّها
لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين، و هو مكان معروف، و المعتمر عمرة مفردة
عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة
لإحرامها، و الحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، و ظاهرهم
أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب، و هو الأحوط، و قد يقال: بكونه
مستحبّاً.
[مسألة 22: الظاهر
أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
[3251] مسألة 22:
الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد
الإحرام، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: «لبّيك
اللهمّ لبّيك». بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ «لبّيك».
[مسألة 23: إذا شكّ
بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
[3252] مسألة 23:
إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.
[مسألة 24: إذا أتى
بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية]
[3253] مسألة 24:
إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتّى يجب عليه
ترك المحرّمات أو لا، يبني على عدم الإتيان لها، فيجوز له فعلها و لا كفّارة عليه.
[مسألة 25: إذا أتى
بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها]
[3254] مسألة 25:
إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها،
فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة، و إن
كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فيحتمل أن يقال بوجوبها؛ لأصالة التأخّر، لكن
الأقوى عدمه؛ لأنّ الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية.
[الثالث: من واجبات
الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه]
الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا
يجب على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما
شرطاً في تحقّق الإحرام، بل كونه واجباً تعبّديّاً، و الظاهر عدم اعتبار كيفيّة
مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، و الارتداء بالآخر أو التوشّح به
أو غير