responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 345

[مسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته‌]

[3244] مسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية، و أمّا في حجّ القرآن فيتخيّر بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد، و الإشعار مختصّ بالبدن، و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي، و الأولى في البدن الجمع بين الإشعار و التقليد، فينعقد إحرام حجّ القرآن بأحد هذه الثلاثة، و لكن الأحوط مع اختيار الإشعار و التقليد ضمّ التلبية أيضاً. نعم، الظاهر وجوب التلبية على القارن و إن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها، و يستحبّ الجمع بين التلبية و أحد الأمرين، و بأيّهما بدأ كان واجباً و كان الآخر مستحبّاً.

ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن؛ بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي و يشقّ سنامه من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا خَلَقاً قد صلّى فيه.

[مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام‌]

[3245] مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام، و إن كان أحوط، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة و لبس الثوبين على الأقوى.

[مسألة 17: لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين‌]

[3246] مسألة 17: لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين، فلو فعل شيئاً من المحرّمات لا يكون آثماً، و ليس عليه كفّارة، و كذا في القارن إذا لم يأت بها و لا بالإشعار أو التقليد، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن، أو لم يأت بها و لا بأحد الأمرين فيه. و الحاصل أنّ الشروع في الإحرام و إن كان يتحقّق بالنيّة و لبس الثوبين، إلّا أنّه لا تحرم عليه المحرّمات، و لا يلزم البقاء عليه إلّا بها أو بأحد الأمرين، فالتلبية و أخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة.

[مسألة 18: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]

[3247] مسألة 18: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، و إن لم يتمكّن أتى بها في مكان التذكّر، و الظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه إذا كان آتياً بما

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست