[مسألة 15: لا
ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته]
[3244] مسألة 15:
لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام
العمرة المفردة إلّا بالتلبية، و أمّا في حجّ القرآن فيتخيّر بين التلبية و بين
الإشعار أو التقليد، و الإشعار مختصّ بالبدن، و التقليد مشترك بينها و بين غيرها
من أنواع الهدي، و الأولى في البدن الجمع بين الإشعار و التقليد، فينعقد إحرام حجّ
القرآن بأحد هذه الثلاثة، و لكن الأحوط مع اختيار الإشعار و التقليد ضمّ التلبية
أيضاً. نعم، الظاهر وجوب التلبية على القارن و إن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها،
فهي واجبة عليه في نفسها، و يستحبّ الجمع بين التلبية و أحد الأمرين، و بأيّهما
بدأ كان واجباً و كان الآخر مستحبّاً.
ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن؛ بأن يقوم
الرجل من الجانب الأيسر من الهدي و يشقّ سنامه من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته
بدمه، و التقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا خَلَقاً قد صلّى فيه.
[مسألة 16: لا تجب
مقارنة التلبية لنيّة الإحرام]
[3245] مسألة 16:
لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام، و إن كان أحوط، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة
و لبس الثوبين على الأقوى.
[مسألة 17: لا تحرم
عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين]
[3246] مسألة 17:
لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين،
فلو فعل شيئاً من المحرّمات لا يكون آثماً، و ليس عليه كفّارة، و كذا في القارن
إذا لم يأت بها و لا بالإشعار أو التقليد، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت
بها في غير القارن، أو لم يأت بها و لا بأحد الأمرين فيه. و الحاصل أنّ الشروع في
الإحرام و إن كان يتحقّق بالنيّة و لبس الثوبين، إلّا أنّه لا تحرم عليه المحرّمات،
و لا يلزم البقاء عليه إلّا بها أو بأحد الأمرين، فالتلبية و أخواها بمنزلة تكبيرة
الإحرام في الصلاة.
[مسألة 18: إذا نسي
التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]
[3247] مسألة 18:
إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، و إن لم يتمكّن أتى بها في
مكان التذكّر، و الظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه إذا كان آتياً بما