responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 33

[فصل في ما يكره للصائم‌]

فصل [في ما يكره للصائم‌] يكره للصائم أُمور:

أحدها: مباشرة النساء لمساً و تقبيلًا و ملاعبة، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال و لا كان من عادته، و إلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن.

الثاني: الاكتحال بما فيه صَبِر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، و كذا ذرّ مثل ذلك في العين.

الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.

الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة.

الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، و إلّا فلا يجوز على الأقوى.

السادس: شم الرياحين خصوصاً النرجس، و المراد بها كلّ نبت طيّب الريح.

السابع: بلّ الثوب على الجسد.

الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.

التاسع: الحقنة بالجامد.

العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.

الحادي عشر: السواك بالعود الرطب.

الثاني عشر: المضمضة عبثاً، و كذا إدخال شي‌ء آخر في الفم لا لغرض صحيح.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست