أحدها:
مباشرة النساء لمساً و تقبيلًا و ملاعبة، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن
لا يقصد الإنزال و لا كان من عادته، و إلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن.
الثاني:
الاكتحال بما فيه صَبِر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، و كذا
ذرّ مثل ذلك في العين.
الثالث:
دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع:
إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم
حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة.
الخامس:
السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، و إلّا فلا يجوز على الأقوى.
السادس:
شم الرياحين خصوصاً النرجس، و المراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع:
بلّ الثوب على الجسد.
الثامن:
جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع:
الحقنة بالجامد.
العاشر:
قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي
عشر: السواك بالعود الرطب.
الثاني
عشر: المضمضة عبثاً، و كذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.