responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 338

[مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع‌]

[3225] مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكّن، و إلّا فحاله حال الناسي.

[مسألة 8: لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر]

[3226] مسألة 8: لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان، و إلّا ففي مكانه و لو كان في عرفات، بل المشعر و صحّ حجّه، و كذا لو كان جاهلًا بالحكم، و لو أحرم له من غير مكّة مع العلم و العمد لم يصحّ، و إن دخل مكّة بإحرامه، بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان، و إلّا بطل حجّه. نعم، لو أحرم من غيرها نسياناً و لم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه.

[مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة]

[3227] مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة فالأقوى صحّة عمله، و كذا لو تركه جهلًا حتّى أتى بالجميع.

[فصل في مقدّمات الإحرام‌]

فصل في مقدّمات الإحرام‌

[مسألة 1: يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور]

[3228] مسألة 1: يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور:

[أحدها: توفير شعر الرأس، بل و اللحية لإحرام الحجّ مطلقاً]

أحدها: توفير شعر الرأس، بل و اللحية لإحرام الحجّ مطلقاً، لا خصوص التمتّع، كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة؛ بمعنى عدم إزالة شعرهما؛ لجملة من الأخبار، و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنّها محمولة على الاستحباب؛ لجملة أُخرى من الأخبار ظاهرة فيه، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً؛ لخبر محمول على الاستحباب، أو على ما إذا كان في حال الإحرام. و يستحبّ التوفير للعمرة شهراً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست