و الجاهل نظير ما إذا ترك التوضّؤ إلى أن ضاق الوقت، فإنّه
يتيمّم و تصحّ صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمّداً، و فيه: أنّ البدليّة في
المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التيمّم، و المفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمّداً.
[مسألة 4: لو كان
قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً]
[3222] مسألة 4: لو
كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم
من أدنى الحلّ، و إن كان متمكّناً من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون
الميقات أمامه، و إن كان الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات. و لو لم يتمكّن من
العود و لا الإحرام من أدنى الحلّ بطلت عمرته.
[مسألة 5: لو كان
مريضاً لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية]
[3223] مسألة 5: لو
كان مريضاً لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية، فإذا زال
عذره نزع و لبسهما، و لا يجب حينئذٍ عليه العود إلى الميقات. نعم، لو كان له عذر
عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا
تمكّن، و إلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكّن إلّا منه، و
إن تمكّن العود في الجملة وجب، و ذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه
غيره؛ لمرسل جميل، عن أحدهما (عليهما السّلام) في مريض أُغمي عليه فلم يفق حتّى
أتى الموقف، قال (عليه السّلام): «يحرم عنه رجل». و الظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه
رجل و يجنّبه عن محرّمات الإحرام، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام، و مقتضى هذا القول
عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته و إن كان ممكناً، و لكن العمل به مشكل؛
لإرسال الخبر و عدم الجابر، فالأقوى العود مع الإمكان و عدم الاكتفاء به مع عدمه.
[مسألة 6: إذا ترك
الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع]
[3224] مسألة 6:
إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها
مع الإمكان، و مع عدمه فإلى ما أمكن، إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، و كذا إذا
جاوزها محلّا؛ لعدم كونه قاصداً للنسك و لا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع
إلى الميقات مع التمكّن، و إلى ما أمكن مع عدمه.