[الثاني: قصّ
الأظفار، و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي]
الثاني: قصّ الأظفار، و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط
و العانة بالطلي، أو الحلق، أو النتف. و الأفضل الأوّل ثمّ الثاني، و لو كان
مطليّاً قبله يستحبّ له الإعادة و إن لم يمضِ خمسة عشر يوماً، و يستحبّ أيضاً
إزالة الأوساخ من الجسد؛ لفحوى ما دلّ على المذكورات. و كذا يستحبّ الاستياك.
[الثالث: الغسل
للإحرام في الميقات]
الثالث: الغسل للإحرام في الميقات، و مع العذر عنه التيمّم،
و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف
أيضاً، و الأحوط الإعادة في الميقات، و يكفي الغسل من أوّل النهار إلى الليل و من
أوّل الليل إلى النهار، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل و بالعكس، و إذا
أحدث بعدها قبل الإحرام يستحبّ إعادته خصوصاً في النوم، كما أنّ الأولى إعادته إذا
أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل و كذا لو تطيّب، بل الأولى ذلك في
جميع تروك الإحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته، و لو أحرم
بغير غسل أتى به و أعاد صورة الإحرام، سواء تركه عالماً عامداً، أو جاهلًا، أو
ناسياً، و لكن إحرامه الأوّل صحيح باق على حاله، فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده و
قبل الإعادة وجبت عليه.
و يستحبّ أن يقول عند الغسل أو بعده: «بسم اللَّه و
باللَّه، اللهمّ اجعَلْهُ لي نوراً و طهوراً و حرزاً و أمناً من كلّ خوف، و شفاءً
من كلّ داءٍ و سقم، اللهمّ طهّرني و طهّر قلبي، و اشرح لي صدري، و أجر على لساني
محبّتك و مدحتك و الثناء عليك، فإنّه لا قوّة لي إلّا بك، و قد علمت أنّ قوام ديني
التسليم لك، و الاتّباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه و آله».
[الرابع: أن يكون
الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة]
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة، و قيل
بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب؛ للاختلاف الواقع
بينها، و اشتمالها على خصوصيّات غير واجبة، و الأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في
غير