responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 336

الأولى، حيث إنّه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب، و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل أو بالنذر و نحوه.

[مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها]

[3220] مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلّا محرماً، و إن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان، إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، فإنّه يجزئه الإحرام منها، و إن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل، و الأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً، و إن كان أمامه ميقات آخر. و أمّا إذا لم يرد النسك و لا دخول مكّة؛ بأن كان له شغل خارج مكّة، و لو كان في الحرم فلا يجب الإحرام. نعم، في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم و إن لم يرد دخول مكّة، لكن قد يدّعى الإجماع على عدم وجوبه، و إن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات.

[مسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها]

[3221] مسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر، و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجّه على المشهور الأقوى، و وجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً، و أمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب، و إن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات، خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، و القول بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعاً، بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه، خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، و ذلك لأنّ الواجب عليه إنّما كان الإحرام لشرف البقعة، كصلاة التحيّة في دخول المسجد، فلا قضاء مع تركه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحجّ عليه، و أيضاً إذا بدا له و لم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل، و ذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه، كما في الناسي‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست