responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 335

الثاني؛ لكون الحكم على خلاف القاعدة. هذا، و لا يلزم التجديد في الميقات و لا المرور عليها، و إن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف، و الظاهر اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً، فيكون مخيّراً بين الأمكنة؛ لأنّه القدر المتيقّن بعد عدم الإطلاق في الأخبار.

نعم، لا يبعد الترديد بين المكانين؛ بأن يقول: «للَّه عليّ أن أحرم إمّا من الكوفة أو من البصرة» و إن كان الأحوط خلافه، و لا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم، لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ؛ لاعتبار كون الإحرام لهما فيها، و النصوص إنّما جوّزت قبل الوقت المكاني فقط، ثمّ لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات. نعم، عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّداً.

[ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات‌]

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات، و تحسب له عمرة رجب، و إن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان؛ لصحيحة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يجي‌ء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب، أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: «يحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلًا». و صحيحة معاوية بن عمّار: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: «ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة»، و مقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً، حيث إن لكلّ شهر عمرة، لكن الأصحاب خصّصوا ذلك برجب فهو الأحوط، حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة، و الأولى و الأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، و إن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، بل هو

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست