[2468] مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، و
إن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، و إلّا وجب عليه القضاء و الكفارة.
[فصل في أُمور لا بأس بها للصائم]
فصل
[في أُمور لا بأس بها للصائم] لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، و لا بمضغ
الطعام للصبي، و لا بزقّ الطائر، و لا بذوق المرق، و نحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى
الحلق، و لا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد و لا علم بأنّه
يتعدّى قهراً أو نسياناً، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي،
و كذا لا بأس بمضغ العلك و لا ببلع ريقه بعده، و إن وجد له طعماً فيه ما لم يكن
ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة، و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم
يرتمس رجلًا كان أو امرأة، و إن كان يكره لها ذلك، و لا ببلّ الثوب و وضعه على
الجسد، و لا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا
يردّه و عليه رطوبة، و إلّا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلّا بعد
الاستهلاك في الريق، و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه
رطوبة، و لا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك.
[مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز
بلعه]
[2469] مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم و استهلك
فيه يجوز بلعه على الأقوى، و كذا غير الدم من المحرّمات و المحلّلات، و الظاهر عدم
جواز تعمّد المزج و الاستهلاك للبلع، سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرّمات، أو
الماء و نحوه من المحلّلات، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه
الاتفاق.