أحرمت سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلّها إلّا
الطواف بالبيت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتّعة بالعمرة إلى الحجّ، و
عليها طواف الحجّ و طواف العمرة و طواف النساء».
و قيل في توجيه الفرق بين الصورتين: إنّ في الصورة الأُولى
لم تدرك شيئاً من أفعال العمرة طاهراً فعليها العدول إلى الإفراد، بخلاف الصورة
الثانية، فإنّها أدركت بعض أفعالها طاهراً، فتبني عليها و تقضي الطواف بعد الحجّ،
و عن المجلسي في وجه الفرق ما محصّله: أنّ في الصورة الاولى لا تقدر على نيّة
العمرة؛ لأنّها تعلم أنّها لا تطهر للطواف و إدراك الحجّ، بخلاف الصورة الثانية،
فإنّها حيث كانت طاهرة وقعت منها النيّة و الدخول فيها.
الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ
العمرة و تأتي بالحجّ، لكن لم يعرف قائله، و الأقوى من هذه الأقوال هو القول
الأوّل؛ للفرقة الاولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية؛ لشهرة العمل
بها دونها. و أمّا القول الثالث و هو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى
كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين، ففيه: أنّهما يعدّان من المتعارضين، و العرف لا
يفهم التخيير منهما، و الجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك، و إن
كان المراد التخيير الظاهري العملي، فهو فرع مكافئة الفرقتين، و المفروض أنّ
الفرقة الأُولى أرجح من حيث شهرة العمل بها، و أمّا التفصيل المذكور فموهون بعدم
العمل، مع أنّ بعض أخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في
الإحرام.
نعم، لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام و علمت بأنّها لا
تطهر لإدراك الحجّ يمكن أن يقال: يتعيّن عليها العدول إلى الإفراد من الأوّل؛ لعدم
فائدة في