دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت و أخّر الطواف و
السعي متعمّداً إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول و كفايته إشكال، و الأحوط العدول و
عدم الاكتفاء إذا كان الحجّ واجباً عليه.
[مسألة 4: اختلفوا
في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ على
أقوال]
[3211] مسألة 4:
اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك
الحجّ على أقوال:
أحدها: أنّ عليهما العدول إلى الإفراد و الإتمام، ثمّ
الإتيان بعمرة بعد الحجّ؛ لجملة من الأخبار.
الثاني: ما عن جماعة من أنّ عليهما ترك الطواف و الإتيان
بالسعي، ثمّ الإحلال و إدراك الحجّ و قضاء طواف العمرة بعده، فيكون عليهما الطواف
ثلاث مرّات: مرّة لقضاء طواف العمرة، و مرّة للحجّ، و مرّة للنساء، و يدلّ على ما
ذكروه أيضاً جملة من الأخبار.
الثالث: ما عن الإسكافي و بعض متأخّري المتأخّرين من
التخيير بين الأمرين؛ للجمع بين الطائفتين بذلك.
الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل،
أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثمّ طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطواف و تتمّ
العمرة و تقضي بعد الحجّ، اختاره بعض، بدعوى أنّه مقتضى الجمع بين الطائفتين؛
بشهادة خبر أبي بصير: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: في المرأة
المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها: «سعت و لم تطف حتّى
تطهر ثمّ تقضي طوافها و قد قضت عمرتها، و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف
حتّى تطهر». و في الرضوي (عليه السّلام): «إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم إلى
قوله (عليه السّلام)-: و إن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها
حجّة مفردة، و إن حاضت بعد ما