responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 328

الدخول في العمرة ثمّ العدول إلى الحجّ، و أمّا القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم.

[مسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع‌]

[3212] مسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى، و حينئذٍ فإن كان الوقت موسّعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر، و إلّا فلتعدل إلى حجّ الإفراد و تأتي بعمرة مفردة بعده، و إن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتي بالثلاثة الاخرى و تسعى و تقصّر مع سعة الوقت، و مع ضيقه تأتي بالسعي و تقصّر، ثمّ تحرم للحجّ و تأتي بأفعاله، ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ، و حجّها صحيح تمتّعاً، و كذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته.

[فصل في المواقيت‌]

فصل في المواقيت و هي المواضع المعيّنة للإحرام، أُطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرّعيّة، و المذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، و في بعضها ستّة، و لكن المستفاد من مجموع الأخبار

[أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة]

أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة:

[أحدها: ذو الحليفة]

أحدها: ذو الحليفة، و هي ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، و هل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان، و في جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، و في بعضها أنّه مسجد الشجرة، و على أيّ حال فالأحوط الاقتصار على المسجد، إذ مع كونه هو المسجد فواضح، و مع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد، لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست