responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 31

بطل صومه على الأقوى. نعم، لو و جر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.

[مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه‌]

[2462] مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه، و كذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب.

[مسألة 2: إذا أفطر تقيّة من ظالم‌]

[2463] مسألة 2: إذا أفطر تقيّة (1) من ظالم بطل صومه.

[مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم‌]

[2464] مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل تجب الكفارة أيضاً، و كذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.

[مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ في حلقه من غير اختياره‌]

[2465] مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، و إن أمكن إخراجه وجب و لو وصل إلى مخرج الخاء.

[مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك‌]

[2466] مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، و لكن يفسد صومه بذلك، و يجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن فلا يجب الإمساك، و إن كان أحوط في الواجب المعيّن.

[مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار]

[2467] مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطراً (2) و لو كان بنحو الإيجار، بل لا يبعد بطلانه (3) بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه‌ (1) المراد بالتقيّة غير الإكراه الذي سبق حكمه في أوّل الفصل، و الظاهر فيها التفصيل بين ما لو كانت التقية موجبة لترك الصوم و الإتيان بالمفطر بعنوان عدم كونه صائماً، و بين كونها موجبة للإتيان بالمفطر مع كونه صائماً بالبطلان في الأوّل دون الثاني.

(2) مع العلم بالاضطرار بهذا النحو.

(3) مرّ حكم نيّة القاطع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست