بطل
صومه على الأقوى. نعم، لو و جر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
[مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر
عامداً بطل صومه]
[2462] مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه
فأفطر عامداً بطل صومه، و كذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه
واجب.
[مسألة 2: إذا أفطر تقيّة من ظالم]
[2463] مسألة 2: إذا أفطر تقيّة (1) من ظالم بطل
صومه.
[مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها
لنسيان الصوم]
[2464] مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد
بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل
تجب الكفارة أيضاً، و كذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.
[مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان
الغليظ في حلقه من غير اختياره]
[2465] مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو
الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، و إن أمكن إخراجه
وجب و لو وصل إلى مخرج الخاء.
[مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من
الهلاك]
[2466] مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث
خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، و لكن يفسد صومه
بذلك، و يجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، و أمّا في غيره من الواجب
الموسّع و المعيّن فلا يجب الإمساك، و إن كان أحوط في الواجب المعيّن.
[مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان
الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار]
[2467] مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى
المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، و
يبطل صومه لو ذهب و صار مضطراً (2) و لو كان بنحو الإيجار، بل لا يبعد بطلانه (3)
بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه (1) المراد بالتقيّة غير
الإكراه الذي سبق حكمه في أوّل الفصل، و الظاهر فيها التفصيل بين ما لو كانت
التقية موجبة لترك الصوم و الإتيان بالمفطر بعنوان عدم كونه صائماً، و بين كونها
موجبة للإتيان بالمفطر مع كونه صائماً بالبطلان في الأوّل دون الثاني.