[مسألة 13: يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن
يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره]
[3200] مسألة 13: يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به
أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره، و في بعض الأخبار: أنّ للأجير من الثواب
تسعاً، و للمنوب عنه واحد.
[فصل في أقسام العمرة]
فصل
في أقسام العمرة
[مسألة 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي و
عرضي و مندوب]
[3201] مسألة 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب
أصلي و عرضي و مندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ
في العمر مرّة بالكتاب و السنّة و الإجماع، ففي صحيحة زرارة: العمرة واجبة على
الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللَّه تعالى يقول
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ
[البقرة: 2/ 196]. و في صحيحة الفضل في قول اللَّه تعالى
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ
قال (عليه السّلام): «هما مفروضان»، و وجوبها بعد تحقّق الشرائط فوريّ كالحجّ، و
لا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها و إن لم تتحقّق
استطاعة الحجّ، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها، و القول
باعتبار الاستطاعتين في وجوب كلّ منهما و أنّهما مرتبطان ضعيف، كالقول باستقلال
الحجّ في الوجوب دون العمرة.
[مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة
المفردة بالإجماع و الأخبار]
[3202] مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتّع بها عن
العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار. و هل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا
استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال
المسلّمات، و هو الأقوى، و على هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و
إن كان مستطيعاً لها و هو في مكّة، و كذا لا تجب على من تمكّن منها و لم يتمكّن من
الحجّ لمانع، و لكن الأحوط الإتيان بها.