responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 309

[مسألة 2: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة]

[3189] مسألة 2: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، و في الخبر: إنّها توجب الزيادة في العمر، و يكره نيّة عدم العود، و فيه: أنّها توجب النقص في العمر.

[مسألة 3: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]

[3190] مسألة 3: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً، و كذا عن المعصومين (عليهم السّلام) أحياءً و أمواتاً، و كذا يستحبّ الطواف عن الغير و عن المعصومين (عليهم السّلام) أمواتاً و أحياءً مع عدم حضورهم في مكّة، أو كونهم معذورين.

[مسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ‌]

[3191] مسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.

[مسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له‌]

[3192] مسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له.

[مسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ‌]

[3193] مسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها.

[مسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته‌]

[3194] مسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

[مسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ‌]

[3195] مسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، و في بعض الأخبار: «إنّ اللَّه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ و العمرة».

[مسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه‌]

[3196] مسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه، كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

[مسألة 10: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام‌]

[3197] مسألة 10: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه و طوافه و ثمن هديه من حلال.

[مسألة 11: يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى‌]

[3198] مسألة 11: يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى، بل الأبوين في بعض الصور، و يشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى و حجّ صحّ.

[مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه‌]

[3199] مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست