[مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد
و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد]
[3203] مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و
العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد، و تجب أيضاً لدخول مكّة؛ بمعنى
حرمته بدونها، فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله
و خروجه كالحطّاب و الحشّاش، و ما عدا ما ذكر مندوب، و يستحبّ تكرارها كالحجّ، و
اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، فقيل: يعتبر شهر، و قيل: عشرة أيّام، و
الأقوى عدم اعتبار فصل، فيجوز إتيانها كلّ يوم، و تفصيل المطلب موكول إلى محلّه.
[فصل في أقسام الحجّ]
فصل
في أقسام الحجّ و هي ثلاثة بالإجماع و الأخبار: تمتّع و قران و إفراد، و الأوّل
فرض من كان بعيداً عن مكّة، و الآخران فرض من كان حاضراً؛ أي غير بعيد، و حدّ
البعد الموجب للأوّل ثمانية و أربعون ميلًا من كلّ جانب على المشهور الأقوى؛
لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): قلت له قول اللَّه عزّ و جلّ في كتابه ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرامِ [البقرة: 2/ 196]. قال: «يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كلّ من
كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلًا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن
دخل في هذه الآية، و كلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة». و خبره عنه (عليه
السّلام): سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ
ذلِكَ .. قال: «ذلك أهل مكّة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة». قال: قلت:
فما حدّ ذلك؟ قال: «ثمانية و أربعون ميلًا من جميع نواحي مكّة دون عسفان و دون ذات
عرق». و يستفاد أيضاً من جملة من أخبار أُخر.
و
القول بأنّ حدّه اثنا عشر ميلًا من كلّ جانب كما عليه جماعة ضعيف لا دليل