حيث
إنّه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه، و يضمن لو دفعه
إلى الوارث لتفويته على الميّت.
نعم،
يجب الاستئذان من الحاكم لأنّه وليّ من لا وليّ له، و يكفي الإذن الإجمالي، فلا
يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيّل. نعم، لو لم يعلم و لم يظنّ
عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً و أمكن
إثبات ذلك عند الحاكم، أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.
[مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال
للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره]
[3186] مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن
الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره، و كذا يجوز له أن يأتي بالعمرة
المفردة عن نفسه و عن غيره.
[مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار
الحجّ أن يحجّ بنفسه]
[3187] مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا
لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير، و الأحوط
عدم مباشرته إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج، و إذا عيّن
شخصاً تعيّن، إلّا إذا علم عدم أهليّته، و أنّ المعطي مشتبه في تعيينه، أو أنّ
ذكره من باب أحد الأفراد.
[فصل في الحجّ المندوب]
فصل
في الحجّ المندوب
[مسألة 1: يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و
الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن]
[3188] مسألة 1: يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ
و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن، بل و كذا من أتى بوظيفته من الحجّ
الواجب، و يستحبّ تكرار الحجّ، بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس
سنين متوالية، و في بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً».